المادة الثامنة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام العلامات التجارية • الباب الرابع: تجديد العلامات التجارية وشطبها
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 28 من 58
يشهر شطب تسجيل العلامة التجارية وفقا للإجراءات والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. وينتج الشطب أثره من تاريخ صدور حكم ديوان المظالم أو انتهاء مدة الحماية، أو من تاريخ صدور قرار الحظر.