المادة الحادية والثلاثون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام العلامات التجارية • الباب الخامس: نقل ملكية العلامة التجارية ورهنها والحجز عليها
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 31 من 58
يجوز رهن العلامة التجارية أو الحجز عليها مع أو بدون المحل التجاري أو المشروع الذي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته أو خدماته.