المادة الرابعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام العلامات التجارية • الباب الثاني: إجراءات تسجيل العلامات التجارية وشهرها
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 4 من 58
للفئات الآتية الحق في تسجيل العلامات التجارية: أ - الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المتمتعون بالجنسية السعودية. ب - الأشخاص المقيمون في المملكة عادة والمصرح لهم بمباشرة عمل من الأعمال التجارية أو الأعمال الحرفية. ج - الأشخاص المنتمون إلى دولة تعامل المملكة بالمثل. د - الأشخاص المنتمون إلى دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون المملكة طرفا فيها أو يقيمون في تلك الدولة. هـ - المصالح العامة.