الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام العلامات التجارية

المادة الحادية والأربعون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام العلامات التجارية • الباب الثامن: الرسوم
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 41 من 58
تحدد الرسوم المستحقة طبقا لأحكام هذا النظام على الوجه الآتي: أولاً: ألف ريال عن أي إجراء مما يأتي: أ - تقديم طلب تسجيل علامة تجارية عن فئة واحدة. ب - تقديم طلب تسجيل علامة تجارية جماعية عن فئة واحدة. ج - طلب فحص علامة تجارية جماعية عن فئة واحدة. د - الاطلاع على السجل بشأن علامة تجارية عن فئة واحدة. هـ - كل صورة تؤخذ مما هو مدون بالسجل بشأن علامة تجارية عن فئة واحدة. و - طلب التأشير بانتقال الملكية أو تحويلها لعلامة تجارية عن فئة واحدة. ز - طلب الترخيص باستخدام علامة تجارية عن فئة واحدة، وكذا التأشير برهنها وفقا للمواد ( الحادية والثلاثين(و) الثانية والثلاثين(و) الثالثة والثلاثين) من هذا النظام. ح - لكل تعديل أو إضافة في علامة تجارية عن فئة واحدة وفقا للمادة (الثامنة عشرة) من هذا النظام. ط - طلب إضافة أو تغيير أي بيان لم يحدد له رسم في شأن علامة تجارية عن فئة واحدة. ي - طلب تجديد تسجيل علامة تجارية عن فئة واحدة خلال الأشهر الستة التالية لمدة حمايتها. ثانيا: ثلاثة آلاف ريال عن أي إجراء مما يأتي: أ - تقديم طلب بالحماية الوقتية لعلامة تجارية عن فئة واحدة. ب - تسجيل علامة تجارية عن فئة واحدة. ج - تسجيل علامة تجارية جماعية عن فئة واحدة. د - تجديد تسجيل علامة تجارية عن فئة واحدة. هـ - تجديد تسجيل علامة تجارية جماعية عن فئة واحدة.
عرض على BOE
المادة الأربعون:المادة الثانية والأربعون:
عرض كل مواد النظام