الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام العلامات التجارية

المادة السادسة والأربعون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام العلامات التجارية • الباب التاسع: الجرائم والعقوبات
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 46 من 58
يعد عائدا في تطبيق أحكام هذا النظام من حكم عليه في مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فيه وعاد إلى ارتكاب مخالفة أخرى مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيا في المخالفة السابقة. وتعد مخالفات متماثلة المخالفات المنصوص عليها في المادتين (الثالثة والأربعين(و)الرابعة والأربعين) من هذا النظام.
عرض على BOE
المادة الخامسة والأربعون:المادة السابعة والأربعون:
عرض كل مواد النظام