المادة الثامنة والخمسون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام العلامات التجارية • الباب العاشر: أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 58 من 58
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره، ويلغى نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 4 / 5 / 1404 هـ.