الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام العلامات التجارية

المادة السادسة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام العلامات التجارية • الباب الثاني: إجراءات تسجيل العلامات التجارية وشهرها
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 6 من 58
يجوز طلب تسجيل العلامة عن فئة واحدة أو أكثر من فئات المنتجات أو الخدمات، وتتعدد الطلبات بتعدد الفئات المطلوب تسجيل العلامة عنها، وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عرض على BOE
المادة الخامسة:المادة السابعة:
عرض كل مواد النظام