المادة العاشرة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين • قرار مجلس الوزراء رقم 416 بتاريخ 1442/07/25 هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 10 من 14
تتكون موارد الهيئة من الآتي: 1- ما يخصص لها سنويًّا من إعانات حكومية. 2- ما يقدم إليها من دعم من هيئة السوق المالية، والهيئة العامة للزكاة والدخل، لأي برامج تطويرية. 3- الهبات والتبرعات والمنح والوصايا وريع الأوقاف التي يقرر المجلس قبولها. 4- عوائد استثمار أموالها. 5- المقابل المالي لما تقدمه من خدمات وأعمال. 6- الاشتراكات السنوية التي يحددها المجلس.