المادة الرابعة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين • قرار مجلس الوزراء رقم 416 بتاريخ 1442/07/25 هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 4 من 14
1- تتكون عضوية الهيئة من: أ- أعضاء أساسيون، وهم الحاصلون على شهادة زمالة الهيئة. ب- أعضاء منتسبون، وهم من يأتي: 1- جميع الحاصلين على الشهادة الجامعية أو الدبلوم في المحاسبة. 2- جميع العاملين في المهنة المسجلين مهنيًّا في برنامج التسجيل المهني. ج- الأعضاء المهنيون من غير المحاسبين القانونيين، وهم: 1- المرخص لهم بتقديم خدمات المحاسبة. 2- المرخص لهم بتقديم خدمات محاسبة الزكاة والضريبة. د- أعضاء فخريون، ويمنح المجلس العضوية الفخرية لمن يقدم إسهامات متميزة في مجال المهنة. هـ- الطلاب المنتسبون، وتشمل الطلاب الذين يدرسون في الجامعات والكليات المسجلين في الهيئة. 2- يصدر المجلس ضوابط العضوية بما في ذلك ما يتعلق بمنحها وتعليقها وشطبها.