الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

المادة العاشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية • قرار مجلس الوزراء رقم 70 بتاريخ 20 / 3 / 1406
أنظمة عاديةلاغيالتعليم والعلومالمادة 10 من 18
يكون للمدينة ميزانية سنوية مستقلة، ويجوز للمدينة أن تضع ميزانية لبرامجها تزيد مدتها عن سنة وفقًا لما تتطلبه المُدة التقديرية لتنفيذ تلك البرامج، وتتكون أموال المدينة من: 1- الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة. 2- الدخل الذي تحققه المدينة من ممارسة النشاط الذي يدخل ضمن اختصاصاتها. 3- الهبات والإعانات والمنح والوصايا التي تقبلها المدينة وفقًا للقواعد التي تضعها الهيئة العليا. 4- الموارد الأخرى التي تقرر الهيئة العليا للمدينة إضافتها إلى أموال المدينة. وتوضع أموال المدينة في حساب مستقل، ويتم الصرف منها وفق اللائحة المالية للمدينة.
عرض على BOE
المادة التاسعة:المادة الحادية عشر:
عرض كل مواد النظام