الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

المادة الرابعة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية • قرار مجلس الوزراء رقم 70 بتاريخ 20 / 3 / 1406
أنظمة عاديةلاغيالتعليم والعلومالمادة 4 من 18
يكون للمدينة هيئة عليا تشكل كما يلي: - رئيس مجلس الوزراء | رئيساً - نائب رئيس مجلس الوزراء | نائباً للرئيس - وزير الدفاع والطيران والمفتش العام | عضواً - وزير التعليم العالي | عضواً - وزير الزراعة والمياه | عضواً - وزير الصناعة والكهرباء | عضواً - وزير البترول والثروة المعدنية | عضواً - وزير التخطيط | عضواً - وزير المالية والاقتصاد الوطني | عضواً - رئيس الاستخبارات العامة | عضواً - رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية | عضواً - ثلاثة أعضاء يختارهم رئيس مجلس الوزراء | أعضاء
عرض على BOE
المادة الثالثة:المادة الخامسة:
عرض كل مواد النظام