المادة السابعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية • قرار مجلس الوزراء رقم 70 بتاريخ 20 / 3 / 1406
أنظمة عاديةلاغيالتعليم والعلومالمادة 7 من 18
يكون للمدينة رئيس يعين بأمر ملكي، كما يكون له نائب أو أكثر يعين بقرار من مجلِس الوزراء