المادة الثالثة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التوثيق • الفصل الثالث ( الرخصة، والإعلان عن المهنة )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 23 من 57
تقيد الرخص في الجدول لدى الإدارة المختصة، وتبين اللائحة كيفية القيد، وما يدرج فيه من بيانات.