المادة الخامسة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التوثيق • الفصل الثالث ( الرخصة، والإعلان عن المهنة )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 25 من 57
يستحصل على إصدار الرخصة للموثق رسم قدره ألفا ريال، وألف ريال عند التجديد.