المادة الثانية والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التوثيق • الباب الثالث ( الفصل الأول: الواجبات والمحظورات )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 32 من 57
يُحظر على كاتب العدل والمرخص له إفشاء أسرار المعاملات وأي معلومة اطلعا عليها، أو تحصلا عليها بسبب عملهما.