الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التوثيق

المادة السادسة والأربعون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التوثيق • الباب الرابع ( الفصل الأول: الرقابة والتفتيش )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 46 من 57
1- تتولى الإدارة المختصة التفتيش والرقابة على كاتب العدل والتحقيق معه في الأعمال ذات العلاقة بالتوثيق، وذلك وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك التي تحددها اللائحة. 2- تتولى الإدارة المختصة التفتيش والرقابة على المرخص له والتحقيق معه، وذلك وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك التي تحددها اللائحة. 3- لا يخل ما ورد في الفقرة (1(والفقرة)2) من هذه المادة باختصاص إدارة التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء في التحقيق مع كاتب العدل أو المرخص له، والتحقق من أعمالهم الواردة في السجلات والضبوط، والصكوك الصادرة بناءً عليها، ومدى موافقتها للأصول الشرعية أو النظامية؛ متى ارتبط ذلك بمعاملة لديها، وفي جميع الأحوال يجب إحالة نتيجة التحقيق فيما يخص مساءلتهم إلى الإدارة المختصة.
عرض على BOE
المادة الخامسة والأربعونالمادة السابعة والأربعون
عرض كل مواد النظام