المادة الخمسون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التوثيق • الفصل الثاني ( العقوبات )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 50 من 57
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب المرخص له بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: 1- الإنذار. 2- غرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال. 3- إيقاف الرخصة مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. 4- إلغاء الرخصة.