الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التوثيق

المادة السابعة والخمسون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التوثيق • الباب الخامس ( أحكام ختامية )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 57 من 57
يعمل بالنظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
عرض على BOE
المادة السادسة والخمسون
عرض كل مواد النظام