الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التوثيق

المادة السادسة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التوثيق • الفصل الثاني ( كتابات وكتاب العدل )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 6 من 57
تصنف وظائف كُتاب العدل على النحو الآتي: كاتب عدل (د(، كاتب عدل)ج(، كاتب عدل)ب(، كاتب عدل)أ(، رئيس كتابة عدل)د(، رئيس كتابة عدل)ج(، رئيس كتابة عدل)ب(، رئيس كتابة عدل)أ).
عرض على BOE
المادة الخامسةالمادة السابعة
عرض كل مواد النظام