المادة السادسة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التوثيق • الفصل الثاني ( كتابات وكتاب العدل )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 6 من 57
تصنف وظائف كُتاب العدل على النحو الآتي: كاتب عدل (د(، كاتب عدل)ج(، كاتب عدل)ب(، كاتب عدل)أ(، رئيس كتابة عدل)د(، رئيس كتابة عدل)ج(، رئيس كتابة عدل)ب(، رئيس كتابة عدل)أ).