الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي

المادة الرابعة عشرة: تقرير مجلس الإدارة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي • قرار مجلس الوزراء رقم 172 بتاريخ 23 / 2 / 1394
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 14 من 14
يُقدِّم مجلس إدارة الصندوق لوزير المالية والاقتصاد الوطني خلال الأربعة الأشهر التالية لكل سنة مالية للصندوق تقريرًا عن أعماله وحساباته مصدقًا عليه من المراجعين القانونيين، ويرفع الوزير التقرير مقرونًا بملاحظاته عليه إلى مجلس الوزراء للنظر فيه وإقراره أو إصدار التوجيه اللازم بشأنه ويتم بعد إقراره نشره في الجريدة الرسمية.
عرض على BOE
المادة الثالثة عشرة: السنة المالية
عرض كل مواد النظام