الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي

المادة الثالثة: صلاحيات الصندوق

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي • قرار مجلس الوزراء رقم 172 بتاريخ 23 / 2 / 1394
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 3 من 14
تكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضِه المنصوص عليها في هذا النظام؛ ومن ذلك على سبيل المثال، في حدود مقتضيات نشاطه أن يُبرم عقود القروض وغيرها من العقود، ويقبل الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء بالقروض التي يُقدِّمُها، وأن يمتلك ويرهن ويبيع الأموال بجميع أنواعها منقولة كانت أو عقارية، وأن يقترض أو يرتب في ذمته غير ذلك من الالتزامات.
عرض على BOE
المادة الثانية: أغراض الصندوقالمادة الرابعة: سياسة الاستثمار والقروض
عرض كل مواد النظام