المادة الخامسة: رأس مال الصندوق
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي • قرار مجلس الوزراء رقم 172 بتاريخ 23 / 2 / 1394
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 5 من 14
رأس مال الصندوق خمسمائة مليون ريال تدفعه وزارة المالية والاقتصاد الوطني تدريجيًّا حسبما يتم الاتفاق عليه مع الصندوق، ويجوز زيادته بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني.