الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي

المادة السابعة: مجلس إدارة الصندوق

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي • قرار مجلس الوزراء رقم 172 بتاريخ 23 / 2 / 1394
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 7 من 14
يكون للصندوق مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء من بينهم رئيسه ويعينهم مجلس الوزراء بناءً على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني لمدة لا تزيد عن أربع سنوات، ويجوز إعادة تعيينهم لمدة أو لمدد أخرى ويحدد مجلس الوزراء مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ويكون المجلس مسئولًا عن توجيه نشاط الصندوق وسياسته العامة.
عرض على BOE
المادة السادسة:المادة الثامنة: اجتِماعات مجلِس الإدارة
عرض كل مواد النظام