المادة الأولى:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة) • تعريفات
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 1 من 28
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: التنظيم: تنظيم المدن الاقتصادية. الهيئة: هيئة المدن الاقتصادية. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. المدن الاقتصادية (أو المدينة الاقتصادية): المدن الاقتصادية السعودية القائمة حاليا أو التي تنشأ في المستقبل. المستثمر: كل شخص ذي صفة طبيعية، أو اعتبارية يستثمر في المدن الاقتصادية، سواء أكان سعوديا أم أجنبيا. المطور: الشخص ذو الصفة الاعتبارية الذي يوكل إليه - بموجب اتفاقية خاصة تبرمها الهيئة معه - تنمية وتطوير النطاق الجغرافي المخصص لإقامة المدن الاقتصادية، وذلك بتأسيس بنيتها التحتية، وإقامة المشروعات والخدمات اللازمة لذلك، سواء بنفسه أو عن طريق الغير. الأمين العام: الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية. المدير التنفيذي للمدينة: المدير التنفيذي للشركة المطورة للمدينة الاقتصادية. المشغل: الشخص ذو الصفة الاعتبارية الذي يوكل إليه تشغيل إحدى الخدمات، أو المرافق الخدمية في المدن الاقتصادية. المخطط العام للمدينة: مجموعة الوثائق التي تتفق عليها الهيئة والمطور، والتي تحدد الإطار العام لتصميم المدينة. مفهوم (60×24×7(: إنجاز كل خدمة حكومية في مدة لا تتجاوز)ستين(دقيقة على مدار)أربع وعشرين) ساعة خلال أيام الأسبوع.