المادة العاشرة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة) • المدن الاقتصادية
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 10 من 28
تنشأ في المدن الاقتصادية مراكز للخدمة الشاملة تخضع لإشراف وإدارة الهيئة، تمثل فيها الجهات الخدمية الحكومية وغير الحكومية، وتقدم من خلالها مختلف أنواع الخدمات للمطورين، والمشغلين، والمستثمرين، والعاملين، والمقيمين، بحسب احتياجاتها في المدن الاقتصادية وعلى تلك الجهات تفويض ممثليها بممارسة الصلاحيات التي تضمن سرعة تقديم الخدمات وفق ما يحدده المجلس؛ تطبيقا لمفهوم (60×24×7).