المادة الثالثة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة) • إنشاء الهيئة ومركزها النظامي ومهماتها
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 3 من 28
تتولى الهيئة الإشراف الكامل على المدن الاقتصادية - إداريا وماليا - من أجل تحقيق أهدافها في توطين رأس المال الوطني واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وأهداف خطط التنمية في المملكة، ولها على وجه خاص ما يلي: 1- إبرام الاتفاقات، والعقود، ووضع الخطط والبرامج، وإجراء الدراسات اللازمة لتطوير المدن الاقتصادية، ومساندتها ومراقبة مسيرة نموها، والمحافظة على مكتسباتها. 2- مراجعة المخططات العامة للمدن الاقتصادية واعتمادها، والتأكد من حسن تطبيقها، والموافقة على أي تعديل يقترحه المطور على المخطط العام. 3- وضع الضوابط التي تحدد أفضل المواصفات، والمقاييس العالمية لجميع أعمال البنية التحتية للمدن الاقتصادية، وتحديد شروط إقامة المباني، والطرق، والموانئ والمناطق الصناعية والتجارية والسكنية وتقديم الخدمات ذات النفع العام، مراعية في ذلك شروط الأمن والسلامة، والبيئة، والصحة العامة. 4- وضع الضوابط اللازمة لإدارة المناطق الصناعية داخل المدن الاقتصادية وتشغيلها وسلامتها. 5- إصدار التراخيص لمختلف الأنشطة التجارية، والصناعية، والخدمية، والمهنية، والتعليمية، والتدريبية، والصحية، وفقا للوائح ومعايير يضعها المجلس تتضمن طريقة الإشراف على تلك الأنشطة ومراقبتها. 6- تحديد المقابل المالي للتراخيص والخدمات المقدمة في المدن الاقتصادية. 7- منح حقوق الانتفاع داخل المدن الاقتصادية. 8- إنشاء الشركات أو الدخول فيها شريكًا، وذلك وفقا للإجراءات النظامية المتبعة، وبما يحقق المهمات والاختصاصات المنوطة بالهيئة. 9- متابعة تطبيق ضوابط التصميم، والبناء، والتشغيل، والصيانة. 10- وضع الضوابط والإجراءات المنظمة لعمل المدير التنفيذي للمدينة الاقتصادية ومسؤولياته. 11- الإشراف والرقابة على المطورين والمستثمرين والمشغلين والمقاولين والعاملين والمقيمين والزائرين في المدن الاقتصادية. 12- القيام بأي مهمة أخرى تتفق مع طبيعة عملها أو الغرض من إنشائها.