المادة الثانية عشرة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار • قرار مجلس الوزراء رقم (659) وتاريخ 1446/9/4هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 12 من 14
ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء، خلال (تسعين) يومًا من تاريخ انتهاء السنة المالية، تقريرًا سنويًّا عما حققته من إنجازات خلال السنة المنقضية، وما واجهته من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل.