الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار

المادة الرابعة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار • قرار مجلس الوزراء رقم (659) وتاريخ 1446/9/4هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 4 من 14
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: 1- ممثل من وزارة الاستثمار. 2- ممثلين لجهات حكومية لا يزيد عددهم على (أربعة)، وتحدد تلك الجهات بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الرئيس. 3- ممثلين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجالات عمل الهيئة لا يزيد عددهم على (ثلاثة)، يصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الرئيس. 4- لا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس المشار إليه في الفقرتين (1(و)2(من هذه المادة، عن)الخامسة عشرة(أو ما يعادلها. وتكون مدة العضوية في المجلس)ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
عرض على BOE
المادة الثالثةالمادة الخامسة
عرض كل مواد النظام