المادة الرابعة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار • قرار مجلس الوزراء رقم (659) وتاريخ 1446/9/4هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 4 من 14
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: 1- ممثل من وزارة الاستثمار. 2- ممثلين لجهات حكومية لا يزيد عددهم على (أربعة)، وتحدد تلك الجهات بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الرئيس. 3- ممثلين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجالات عمل الهيئة لا يزيد عددهم على (ثلاثة)، يصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الرئيس. 4- لا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس المشار إليه في الفقرتين (1(و)2(من هذه المادة، عن)الخامسة عشرة(أو ما يعادلها. وتكون مدة العضوية في المجلس)ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.