المادة المائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثاني : الربان
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 100 من 391
يعين مجهز السفينة الربان ويعزله، وللربان في حالة عزله الحق في التعويض إن كان له مقتضى وفقاً للقواعد العامة.