المادة الثانية بعد المائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثاني : الربان
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 102 من 391
1- لا يجوز للربان أن يتخلى عن قيادة السفينة حتى وصول السفينة إلى الميناء. 2- لا يجوز للربان أن يغادر السفينة، أو أن يأمر بتركها إلا بسبب خطرٍ محقق وبعد أخذ رأي ضباطها. وفي هذه الحالة يجب عليه إنقاذ النقود وأوراق السفينة وأثمن البضائع ما أمكن ذلك.