المادة السابعة عشرة بعد المائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثالث : الوكيل الملاحي ومتعهد النقل
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 117 من 391
تخضع العقود والأعمال التي يجريها الوكيل الملاحي ومتعهد النقل لأنظمة الدولة التي تُجرى فيها هذه العقود أو الأعمال.