المادة الخامسة والعشرون بعد المائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الرابع : عقد العمل البحري
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 125 من 391
1- تسري أحكام عقد العمل البحري الواردة في النظام على الأشخاص الذين يعملون على السفن التي تقوم برحلات دولية. 2- لا يجوز لمن يحملون الجنسية السعودية أن يقوموا بأي عمل في السفن التي تبحر خارج المناطق البحرية للمملكة إلا بعد الحصول من الهيئة على سجل الخدمة البحرية.