المادة الثانية والثلاثون بعد المائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الرابع : عقد العمل البحري
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 132 من 391
1- إذا توفي البحار وهو في خدمة السفينة, وجب على صاحب العمل أداء نفقات دفنه في بلده أيًّا كان سبب الوفاة. 2- على صاحب العمل أن يُودِع لدى الجهة المختصة الأجر النقدي وغيره من المبالغ المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الوفاة أو الفقدان أو تعذر تسليم البحار.