المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الرابع : عقد العمل البحري
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 135 من 391
إذا فصل البحار فلا يجوز للربان إلزامه بترك السفينة إذا كان في ميناء خارجي إلا بإذن كتابي من ممثلية المملكة، ويجب إثبات قرار الفصل وتاريخه وأسبابه في دفتر يومية السفينة, وإلا عُدّ الفصل غير مشروع.