المادة الثانية والأربعون بعد المائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الباب الخامس : استغلال السفينة : الفصل الأول : عقد إيجار السفينة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 142 من 391
1- لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة, ويجب أن يكون متضمناً اسم السفينة, ومقدار حمولتها, ودرجتها, والدولة التابعة لها، واسم المؤجر والمستأجر، والمكان والزمان المتفق على الشحن والتفريغ فيهما، ومبلغ الأجرة, ومقدار التعويض في حالة التأخير في الشحن أو التفريغ، ويذكر أيضاً في هذا العقد كون التأجير للسفينة كاملة أو لبعضها، وما إذا كان لمدة محددة، أو للقيام برحلة أو رحلات معينة. 2- لا يترتب على بيع السفينة إنهاء عقد إيجارها.