الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة الثامنة والخمسون بعد المائة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثالث : إيجار السفينة المجهزة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 158 من 391
يذكر في عقد إيجار السفينة المجهزة المحدد بالمدة ما يأتي: 1- اسم المؤجر والمستأجر، وعنوان كل منهما. 2- اسم السفينة, وجنسيتها, وحمولتها، ودرجتها، وغيرها من الأوصاف اللازمة لتعيينها. 3- مقدار الأجرة أو طريقة حسابها. 4- مدة الإيجار.
عرض على BOE
المادة السابعة والخمسون بعد المائةالمادة التاسعة والخمسون بعد المائة
عرض كل مواد النظام