المادة الثامنة والخمسون بعد المائة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثالث : إيجار السفينة المجهزة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 158 من 391
يذكر في عقد إيجار السفينة المجهزة المحدد بالمدة ما يأتي: 1- اسم المؤجر والمستأجر، وعنوان كل منهما. 2- اسم السفينة, وجنسيتها, وحمولتها، ودرجتها، وغيرها من الأوصاف اللازمة لتعيينها. 3- مقدار الأجرة أو طريقة حسابها. 4- مدة الإيجار.