الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة الحادية والستون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثالث : إيجار السفينة المجهزة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 161 من 391
يلتزم المستأجر بدفع الأجرة كاملة عن المدة التي تكون فيها السفينة تحت تصرفه, ولو توقفت بسبب حوادث الملاحة. وإذا أصيبت السفينة بضرر جعلها غير صالحة للاستعمال التجاري, واحتاج إصلاحها لمدة تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة, فلا تستحق الأجرة خلال المدة الزائدة التي تبقى فيها السفينة غير صالحة للاستعمال.
عرض على BOE
المادة الستون بعد المائةالمادة الثانية والستون بعد المائة
عرض كل مواد النظام