المادة الرابعة والسبعون بعد المائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثالث : إيجار السفينة المجهزة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 174 من 391
يبقى عقد الإيجار نافذاً دون زيادة الأجرة ودون تعويض, إذا حالت قوة قاهرة مؤقتاً دون سفر السفينة أو استمرار سفرها. وفي هذه الحالة يجوز للمستأجر تفريغ بضائعه على نفقته, وله بعد ذلك أن يعيد شحنها في السفينة على نفقته أيضاً، وتستحق عليه الأجرة كاملة.