الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة التسعون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • ثانياً: عقد نقل البضائع
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 190 من 391
1- إذا وجد الربان في السفينة قبل السفر بضائع غير مذكورة في سند الشحن أو في إيصال تسلم البضائع, أو تبين له عدم صحة البيانات المتعلقة بها, جاز له إخراجها من السفينة, أو إبقاؤها فيها ونقلها بأجرة تعادل ما يدفع لبضائع من نوعها, وذلك مع عدم الإخلال بما يستحق من تعويض. 2- إذا تبين وجود البضائع المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة أثناء السفر, جاز للربان الأمر بإلقائها في البحر, إذا كان من شأنها إحداث أضرار للسفينة أو للبضائع المشحونة فيها، أو كان نقلها يستلزم دفع غرامات أو أداء مصروفات تزيد على قيمتها، أو كان بيعها أو تصديرها ممنوعاً.
عرض على BOE
المادة التاسعة والثمانون بعد المائةالمادة الحادية والتسعون بعد المائة
عرض كل مواد النظام