المادة الثالثة والتسعون بعد المائة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • ثانياً: عقد نقل البضائع
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 193 من 391
يعد إيصال الشحن المشار إليه في الفقرة (2(من المادة)الواحدة والثمانين بعد المائة) دليلاً على تسلم الناقل البضائع من الشاحن بالحالة المبينة في الإيصال, ما لم يثبت غير ذلك.