الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة السابعة بعد المائتين

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • ثانياً: عقد نقل البضائع
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 207 من 391
1- إذا تقدم عدة أشخاص يحملون نسخاً من سند الشحن القابل للتداول بطلب تسلم البضائع، وجب تفضيل حامل النسخة التي يكون أول تظهير فيها سابقاً على تظهيرات النسخ الأخرى. 2- إذا تسلم البضائع حامل حسن النية لإحدى النسخ كانت له الأفضلية على حاملي النسخ الأخرى, ولو كانت تظهيراتها أسبق تاريخاً.
عرض على BOE
المادة السادسة بعد المائتينالمادة الثامنة بعد المائتين
عرض كل مواد النظام