المادة الثامنة عشرة بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • ثانياً: عقد نقل البضائع
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 218 من 391
1- في حالة هلاك البضاعة أو تلفها يجب على من يتقدم لتسلمها أن يبلغ الناقل كتابةً بالهلاك أو التلف في موعد لا يتجاوز يوم عمل يلي يوم تسلم البضاعة, وإلا افترض أنها سُلمت بحالتها المبينة في سند الشحن حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك، وإذا كان الهلاك أو التلف غير ظاهر جاز تقديم الإبلاغ خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتسلم البضاعة. 2- لا يلزم تقديم الإبلاغ المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة إذا أجريت معاينة للبضاعة, وأُثبتت حالتها وقت التسليم بحضور الناقل أو نائبه ومن تسلم البضاعة.