المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • ثالثاً: عقد نقل الأشخاص
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 231 من 391
1- إذا تعذر السفر بسبب لا يرجع إلى الناقل فسخ العقد دون تعويض، وفي هذه الحالة يلتزم الناقل برد أجرة السفر. وإن ثبت أن المانع من السفر يرجع إلى فعل الناقل التزم بتعويض يعادل نصف الأجرة, ويفترض أنَّ تعذر السفر راجع إلى فعل الناقل حتى يقوم الدليل على غير ذلك. 2- إذا توقف السفر لمدة تتجاوز ثلاثة أيام، جاز للراكب فسخ العقد مع إلزام الناقل بالتعويض المناسب عند الاقتضاء، ويعفى الناقل من التعويض إذا أثبت أن سبب توقف السفر غير راجع إليه. ولا يجوز الفسخ إذا قام الناقل بنقل الراكب إلى مكان الوصول المتفق عليه في ميعاد معقول, وعلى سفينة من المستوى نفسه.