المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • ثالثاً: عقد نقل الأشخاص
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 237 من 391
يقع باطلاً كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذي نشأ عنه الضرر ويكون موضوعه أحد الأمور الآتية: 1- إعفاء الناقل من المسؤولية تجاه الراكب, أو ورثته, أو من يعولهم. 2- تعديل عبء الإثبات الذي يضعه النظام على عاتق الناقل. 3- التنازل للناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على الراكب.