الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة السابعة والستون بعد المائتين

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثاني : الإنقاذ البحري
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 267 من 391
تراعي المحكمة في تحديد المكافأة الأسس الآتية: 1- قيمة السفينة والممتلكات الأخرى التي أنقذت وأجرة النقل في ميناء الوصول. 2- المهارات والمجهودات التي بذلت في منع الضرر البيئي أو تقليله. 3- الخطر الذي كان يحيق بالسفينة التي أُنقذت. 4- المدة المستغرقة للإنقاذ. 5- المصروفات وأجور الطاقم الإضافية بسبب جهودهم في الإنقاذ. 6- الأضرار المادية التي لحقت بالسفينة المشاركة في الإنقاذ والأضرار البدنية التي لحقت بالطاقم. 7- أخطار المسؤولية التي تعرض لها المنقذون قِبَل الغير أو قِبَل الشاحنين بسبب الإنقاذ. 8- قيمة الأدوات التي استعملها المنقذون. 9- نوع الخدمة التي خصصت السفينة لها (سفينة تجارية، أم سفينة مخصصة لعمليات المساعدة والإنقاذ). 10- المهارات والمجهودات التي بذلت لإنقاذ الأشخاص والسفينة والممتلكات الأخرى.
عرض على BOE
المادة السادسة والستون بعد المائتينالمادة الثامنة والستون بعد المائتين
عرض كل مواد النظام