المادة التاسعة والستون بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثاني : الإنقاذ البحري
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 269 من 391
1- لا تسمع دعوى المطالبة بالمكافأة أو المصروفات عن الإنقاذ البحري بعد مضي سنتين من تاريخ انتهاء أعمال الإنقاذ. 2- يقف سريان المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة إذا تعذر الحجز على السفينة المدعى عليها في المناطق البحرية للمملكة، وكان المدعى عليه من الأشخاص الذين يتمتعون بالجنسية السعودية، أو كان له موطن فيها.