المادة الحادية والسبعون بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثالث : الخسارة البحرية
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 271 من 391
تسري على الخسارة البحرية التي لم يرد في شأنها اتفاق خاص بين ذوي الشأن؛ الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل, فإن لم يكن هناك اتفاق أو نص في هذا الفصل فتطبق القواعد المقررة في العرف البحري.