الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة السابعة والثمانون بعد المائتين

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثالث : الخسارة البحرية
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 287 من 391
تعد الديون الناشئة عن الخسارة المشتركة ديوناً ممتازة, ويقع حق الامتياز هذا فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة لمجهز السفينة على البضائع التي أُنقذت أو الثمن المتحصل من بيعها. أما بالنسبة إلى المبالغ المستحقة لأصحاب البضائع فيقع حق الامتياز على السفينة التي أُنقذت وأجرتها وتوابعها، وتكون لمصروفات تسوية الخسارة المشتركة الأولوية على ما عداها من الديون.
عرض على BOE
المادة السادسة والثمانون بعد المائتينالمادة الثامنة والثمانون بعد المائتين
عرض كل مواد النظام