الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة الثالثة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الباب الأول : الفصل الأول : السفينة : أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 3 من 391
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في النظام, تسري على السفينة أحكام المال المنقول عدا حكم تملكه بالحيازة, وما ورد في شأنه نص خاص.
عرض على BOE
المادة الثانيةالمادة الرابعة
عرض كل مواد النظام