المادة الثالثة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الباب الأول : الفصل الأول : السفينة : أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 3 من 391
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في النظام, تسري على السفينة أحكام المال المنقول عدا حكم تملكه بالحيازة, وما ورد في شأنه نص خاص.