الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة الرابعة بعد الثلاثمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الباب السابع : التأمين البحري : الفصل الأول : الأحكام العامة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 304 من 391
إذا كان الخطر مؤمناً منه في عقد واحد من عدة مؤمنين التزم كل منهم بنسبة حصته في مبلغ التأمين، وفي حدود هذه الحصة من غير تضامن بينهم.
عرض على BOE
المادة الثالثة بعد الثلاثمائةالمادة الخامسة بعد الثلاثمائة
عرض كل مواد النظام